الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: "مطلقة مطلقة" غير مسند للزوجة

السؤال

أنا إنسان متزوج، وكنت جالسًا في جلسة شبابية في العمل، فقلت: أنا متزوج من آل فلان، فرد أحدهم، وقال: أخوالي، فقلت أنا: خلاص، مطلقة مطلقة، علمًا أنه مزح، وليس في ذلك نية، فهل وقع الطلاق أم إن هناك كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق إذا كان بلفظ صريح، فإنه يستوي فيه الجاد والهازل؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. فينبغي التنبه إلى ذلك إذن، وعدم المزاح في الطلاق.

وحاصل ما وقع منك أنك تلفظت بالطلاق بلفظ صريح، ولكن غير مسند للزوجة، وهذا مما وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعله من الصريح، ومنهم من جعله كناية، وهو الأقرب للصواب -إن شاء الله-، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 119183، وليس في هذا كفارة.

ونؤكد لك في الختام على الحذر من التلفظ بالطلاق على كل حال، فإن العصمة الزوجية أشرف من أن تكون محلًا للتلاعب بها، فقد سمى الله عقد الزواج بالميثاق الغليظ، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، وحذر الرب تعالى من التهاون بأمر الطلاق، فقال: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}، أورده سبحانه ضمن آيات الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني