الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تطهير المال من الفوائد الربوية

السؤال

أحد أقاربي يسأل عن كيفية تطهير ماله من أثر الفوائد الربوية التي دفعها للبنوك، فقد أخد منذ زمن قرضا من بنك وأكمله، واشترى قطعة أرض، وبعد ذلك أنهى القرض وفوائده، وباع الأرض، وأخذ قرضا ماليا مع ثمن الأرض واشترى شقة، ثم أخذ قرضا آخر ودفعه مقدما لسيارتين يستخدم إحداهما ويستأجر الأخرى لتدر له دخلا، وهو نادم الآن، ويريد أن يطهر ماله، وقد قام بسداد مبلغ كبير من القيمة المستحقة عليه للبنوك ـ متضمنة الفوائد ـ وسيبقى مبلغ بسيط سيدفعه في أقرب فرصة، وستبقى له السيارتان.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالمحق، وذهاب البركة، كما أن متعاطيه قد تأذن بحرب من الله ورسوله، قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}،

وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وكيفية التوبة من ذلك تكون بالندم عليه، والعزيمة على أن لا يعود إليه، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة والإقبال على الله عز وجل، قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً {الفرقان: 68ـ70}.

وإذا تاب إلى الله تعالى توبة صادقة، فنرجو من الله عز وجل له المغفرة، ثم اعلم أنه إذا كان بإمكانه تسديد أصل الدين دون الفائدة الربوية، فليفعل، وإلا، بأن كان ذلك غير ممكن بحكم العقد بينه وبين البنك، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ في تسديد المبلغ كاملا مادام مرغما على ذلك، وليبادر إلى سداد ما بقي في ذمته منه إن كان في تعجيل السداد إسقاط للفوائد الربوية عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأما ما استهلك فيه تلك القروض من عقار أو سيارات أو غيرها: فلا حرج عليه في الانتفاع به، لتعلق حرمة القرض بذمته لا بعين المال ولا بما استهلك فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 103464.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني