الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليق الجرس في عنق الحيوان

السؤال

عندي أولاد صغار، وجئت لهم بخروف فقاموا وعلقوا في رقبته جرسا للزينة واللعب معه، فهل تعليق الجرس في عنق الخروف حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعليق الجرس في عنق الحيوان عموما مكروه؛ قال البخاري ـ رحمه الله ـ: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.

وساق بإسناده أن أبا بشير الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أخبره أنه: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
قال ابن حجر في فتح الباري: قوله : (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة، وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها.

...قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:... ثالثها أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم المؤمنين مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضا، والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع، قلت: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك، إلا على القول الثالث فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل، وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الحساني رفعه اربطوا الخيل وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار، فدل على أن لا اختصاص للإبل، فلعل التقييد بها في الترجمة للغالب.

...والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف، وحكى عياض إسكان الراء، والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت، وروى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه الجرس مزمار الشيطان وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله، قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة وأنها كراهة تنزيه، وقيل للتحريم، وقيل يمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة...

واختلفوا في تعليق الجرس أيضا، ثالثها يجوز بقدر الحاجة، ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير، وأغرب ابن حبان فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. انتهى.

وقال السفاريني في غذاء الألباب: مطلب: يكره تعليق جرس أو قلادة على الدابة ويحرم لعنها. (تتمة) يكره تعليق جرس على الدابة ووتر للنهي عن ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس} وعنه أيضا عنده {الجرس من مزامير الشيطان}. انتهى.

فالأولى بك نزع الجرس من عنق الخروف، وتعليم الأولاد كراهة ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني