السؤال
عندنا شركة تقوم بنوع من التأمين تتحقق فيه كل ما قرأته عن ضوابط التأمين التكافلي، إلا أن هناك نقطة أثارت انتباهي، وهي: أنه في حالة انسحاب المشترك قبل ثمانية عشر شهرًا من تاريخ اشتراكه لا يحصل على أي شيء مما دفعه؛ سواء ما يخص الشق التكافلي أم الشق الاستثماري. فهل وجود هذا الشرط بمجرده يخل بكونه تأمينًا إسلاميًّا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتضمن عقد التأمين التكافلي لبند يقتضي تبرع المنسحب من التأمين التكافلي لما بذله من أقساط، وكذا نصيبه من فائض استثمار أموال التبرع عن طيب خاطر منه، لا حرج فيه، ولا يخرج ذلك عقد التأمين عن كونه تعاونيًّا تكافليًّا؛ يقول الشيخ/ القره داغي في كتابه التأمين التكافلي -وهو منشور بموقعه-: (تنص عقود التكافل على حق الانسحاب من حساب التأمين، وحينئذٍ لا يحق له استرداد ما دفعه من الأقساط ؛ لأنه قد تبرع بها، وتم القبض، فلا يجوز الرجوع عنه بعد القبض للأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الصدد). ويقول أيضا: (يتبرع المشترك المنسحب أو المعتبر منسحبًا عن رضى بما قد يكون مستحقًّا له من فائض في الصندوق من تاريخ آخر تقييم قبل انسحابه أو اعتباره منسحبًا).
وعليه؛ فتضمن عقد التأمين التكافلي لمثل هذا البند لا حرج فيه، ولا يخل بكونه تأمينًا تعاونيًّا.
والله أعلم.