السؤال
أنا امرأة مطلقة، جمعت مبلغا من المال في البنك، ويبلغ 25000 من حافز، ومن راتب الضمان الاجتماعي.
هل علي فيه زكاة، علما أني جمعته لإكمال دراستي، وأنا أصرف منه للمعهد الذي أدرس فيه؟
وإذا كانت علي زكاة كم تبلغ؟
أنا امرأة مطلقة، جمعت مبلغا من المال في البنك، ويبلغ 25000 من حافز، ومن راتب الضمان الاجتماعي.
هل علي فيه زكاة، علما أني جمعته لإكمال دراستي، وأنا أصرف منه للمعهد الذي أدرس فيه؟
وإذا كانت علي زكاة كم تبلغ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان المال الذي جمعته يبلغ نصابا شرعيا -وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة- فإن الزكاة تجب فيه إذا حال عليه الحول بالأشهر القمرية، من أول يوم بلغ فيه النصاب، فتنظُرِينَ في اليوم الذي بلغ فيه المال النصاب، وتَعُدِّينَ بعده سنة هجرية، وتخرجين الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % من مجموع المال، وإذا كنت تنفقين منه أثناء الحول على الدراسة، أو غيرها، ونقص المال عن النصاب، لم تجب فيه الزكاة، فالمعتبر في وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، وحولان الحول عليه، فإذا قل المال عن النصاب فلا زكاة، وإذا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة حتى يحول الحول.
وانظري الفتوى رقم: 272899 عن الزكاة في المال المدخر للدراسة، وشروط وجوبها فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني