السؤال
امرأة تقول أنا في عصمة زوج لمدة ثلاث سنوات حصل بيننا خلاف بعد العقد فلم يقم بنفقتي ولا المكالمة وطلبت منه أن يطلقني فأبى وأنا أعيش فى بلاد الغرب لذلك لم أجد قاضيا إسلاميا أعرض عليه قضيتي فهل يمكن لي أن الفسخ وكيف؟ أفيدوني أفادكم الله.
امرأة تقول أنا في عصمة زوج لمدة ثلاث سنوات حصل بيننا خلاف بعد العقد فلم يقم بنفقتي ولا المكالمة وطلبت منه أن يطلقني فأبى وأنا أعيش فى بلاد الغرب لذلك لم أجد قاضيا إسلاميا أعرض عليه قضيتي فهل يمكن لي أن الفسخ وكيف؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من القواعد المتفق عليها أن الضرر يزال، وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
من هذا المنطلق نقول: إن المرأة إذا لم يقم زوجها بواجبه تجاهها من نفقة وكسوة وغير ذلك من حقوقها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليأخذ لها حقها من زوجها أو يطلقها عليه، فإذا لم يتيسر لها من يأخذ لها حقها الشرعي لكونها في بلاد ليس فيها قاضٍ شرعي ولا من يقوم مقامه كالمراكز الإسلامية التي توجد في بلاد الغرب فلها أن توكل من يقوم بأمرها في بلد آخر من بلاد المسلمين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني