السؤال
هل يجوز أن أخرج زكاة المال لفتاة قريبة لي في تجهيزها للزواج؟ وإذا أراد ابني الزواج منها هل تعتبر في هذه الحالة زكاة مال؟ علما أني سأقوم بتجهيزها سواء كان لها نصيب مع ابني أو مع غيره.
هل يجوز أن أخرج زكاة المال لفتاة قريبة لي في تجهيزها للزواج؟ وإذا أراد ابني الزواج منها هل تعتبر في هذه الحالة زكاة مال؟ علما أني سأقوم بتجهيزها سواء كان لها نصيب مع ابني أو مع غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يجزل لك المثوبة على حرصك على مساعدة بنتك الفقيرة.
وقد سبق أن بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 130292، 240376، وتوابعها حكم تجهيز البنت لزوجها من مال الزكاة فلتراجعيها، وقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (فائدة) نقل المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من الزكاة شيء في شوار يتيمة، وفي ح عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز، ومثله في المعيار عن ابن عرفة أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور اهـ بن. انتهى.
وعلى هذا؛ فإذا كانت هذه البنت محتاجة لمؤونة تجهيزها فهي مصرف من مصارف الزكاة، فلك أن تعطيها من مال الزكاة ما تسد به تلك الحاجة، ولا نرى فرقا فيما إذا كان من سيتزوجها ابنك أو رجل آخر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني