السؤال
أنا موظف لدى شركة حكومية، تلزم موظفيها بالاشتراك بنوعين من التأمين الصحي: شكرة تأمين غلوب مد، وصندوق صحي خاص بالمنشأة
فهل تجوز الاستفادة من هذا التأمين في العلاج؟ وإذا كان لا يجوز، فهل من الممكن التحايل بفواتير مزورة لاسترداد ما دفعت من مبالغ؟.
أرجو التوضيح.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين منه التكافلي ومنه التجاري، وقد بينا الفرق بينهما في الفتوى رقم: 141112.
فإن كان التأمين المذكور تكافليا، فلا إشكال في جواز الاستفادة منه، أما إن كان تجاريا ـ كما هو الغالب ـ فإنه يكون محرما، لكن حيث كان الموظف ملزما بالاشتراك فيه، فتجوز له الاستفادة منه بقدر المبالغ المدفوعة منه أو من شركته. وراجع للفائدة الفتويين رقم: 281971، ورقم: 125346، وإحالاتهما.
والله أعلم.