السؤال
أنا كنت أعمل في مجال المونتاج، وكنت أستخدم برنامجا مكركا (لم أدفع مالا كي أشتريه بل حملته مجانا عن طريق أشخاص يهكرونه أو شيء من هذا القبيل) وكنت أعلم أن الكسب منها حرام، ولكن عندما فتحت عملي كنت جاهلاً بالحكم، فقد قرأته منذ فترة طويلة تقريبا، وبعد ذلك تذكرت عندما رأيت موضوعا في منتدى، بعدها أغلقت العمل وأخذت المال الذي كسبته وهو 225 ريالا وأنا لإبراء الذمة وضعته 250 وأردت أن أتصدق بها للمساكين، مع العلم أنهم يقولون أنه يمكنني إرجاع المال لأصحاب البرنامج عن طريق نظام عندهم يسمى بالتبرع، ولكن قلت قد يستخدم هذا المال بالحرام إلخ... بعدها قلت هذا حقهم وأنا سرقته ولكن لا أعلم ماذا أفعل؟ ولكني أعطيت أمي المال كي تتصدق عني، فهل يجوز لها أن تتصدق عني؟ وهل هذه الكفارة كافية أم أعيدها لهم؟ أم ماذا أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج ونحوها، على أقوال، ذكرناها في الفتوى رقم: 45619.
والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا، وبالتالي فلا يجوز استخدام البرامج المكركة بغير إذن أصحابها، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله تعالى منه، وأن يسعى في رد ما اعتدى عليه من حقوق جراء استخدامه لتلك البرامج المملوكة للغير، ويكون ذلك بقدر ما فوتَ عليهم من منافع بسبب استخدام البرامج المملوكة لهم.
أما عن المال الذي اكتسبه باستخدام البرامج المذكورة، فهو مباح وليس بمحرم؛ كما سبق بيانه في الفتويين التالية أرقامهما: 174593، 173041.
فإذا علمت هذا يتبين أن:
1ـ المال الذي اكتسبته من استخدام البرامج المذكورة حلال، ولا حرج عليك في الانتفاع به.
2ـ يلزمك رد قيمة ما فات على أصحاب البرامج من منافع جراء استخدامك لها، (يقدر ذلك أهل الاختصاص والخبرة).
ولا يكفي التصدق به سواء قمت به أنت أو دفعت المال إلى غيرك ليتصدق به، إلا عند العجز عن رده بأي طريقة، ولست مسؤولا عما سيصرفه فيه مالكوه، فعليك أن ترد الحق لأصحابه ما دمت متأكدا أنه يصل إليهم بالوسيلة التي ذكرت أو بغيرها.
3ـ كونك كنت جاهلا بالحكم يرفع عنك الإثم، لكن لا يعفيك من الضمان؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وراجع الفتوى رقم: 191163.
والله أعلم.