السؤال
هناك خصومة حدثت بين مسلمين، والمدعي لا يريد رفع الأمر إلى المحكمة، لأن المدعى عليه مسلم، ولا يريد أن ينشر الأمر بين الناس حتى لا يقول أحد من غير المسلمين إن المسلم يفعل كذا وكذا، و يريد أن يحل الأمر بينهما بحكم الشرع بأدلة من القرآن والسنة: اشترك أحمد ويوسف في تجارة ما، وسمى أحمد الشركة باسم ما ـ أي علامة تجارية ـ ولله الحمد كانا يكسبان كثيرا من تجارتهما، وهذه الشركة لم تسجل بعلامة تجارية عند مكتب التجارة والصناعة, ولكنه بعد مرور أيام حدث الاختلاف الكبير بينهما وتفرقا، فذهب أحمد إلى مكتب التجارة والصناعة لتسجيل الشركة الجديدة له وحده باسم الشركة السابقة الذي سماه هو ـ أي علامة تجارية ـ فقال الموظف إن هذا الاسم مسجل لشركة يوسف ـ أي أن يوسف سجل بهذا العلامة التجارية شركته قبل أحمد ـ فلمن حقوق هذه العلامة التجارية؟ وما الدليل من القرآن والسنة؟.
وجزاك الله خيرا.