السؤال
هل يجوز الدفع في صندوق العائلة؛ لتكوين رصيد للصندوق، لكي يدفع منه ديَّة القتل التي ربما تحدث مستقبلاً لأي من أفراد العائلة، أو للتعويض عن ضرر أصاب شخصا من قبيلة أخرى، أو لحل أي مشكلة، أو تهور قد يقع مستقبلاً من أحد أفراد القبيلة بحق شخص آخر، علماً بأن الدفع يكون إلزاميا لأي فرد قد بلغ سن الرشد، ومن لم يلتزم بالدفع سوف يتحمل أي مشكلة قد تحصل له وحده، أو بنفسه.
أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في عمل الصناديق الخيرية من النوع المذكور، بل هو أمر مرغب فيه؛ لما فيه من التعاون على الخير المطلوب شرعا، لكن يشترط أن يكون كل من يساهم فيه على سبيل التطوع، وبرضاه، وطيب نفسه، وليس عن طريق الإكراه والالزام.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين، والمتضررين من الأسرة، أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال، وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 267013
وبخصوص حرمان من لم يشارك في الصندوق من الاستفادة منه في الأمور المرصود لها، فهذا أمر لا إشكال فيه، لكن إذا تعلق الأمر بالدية التي تتحملها العاقلة، فإن الأمر فيه نظر؛ لأن الأصل أن العاقلة ملزمة شرعا بالدية في بعض الأمور مثل قتل الخطأ، فإذا امتنعت، فللقاتل خطأ أن يرجع للقضاء في ذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من امتنع من الاشتراك في ذلك -أي صندوق العاقلة، أو القبيلة- فإلزامه العاقلة بدفع دية من قتله خطأ، يرجع إلى المحكمة. اهـ.
والله أعلم.