السؤال
طلقتني زوجي المرة الأولى وأنا حامل، ثم أرجعني في نفس اليوم، وطلقني ثانية وكان في حالة غضب شديد وقال إنه ندم بعد ما قالها في نفس الحظه وأنه لا يريد بها الطلاق، ولكن دفعا وردا لي، لأنني في وقت غضبه طلبت منه الطلاق، وكان بيننا جماع، ثم أرجعني بعدها، والثالثة لا أذكرها لأنه قال إنه كان في غضب شديد، فقال تخيلي لو قلت لك طالق بنية الطلاق، واستفتى أحد رجال الدين في المحكمة الشرعية، فقال له إن الطلقة الثانية والثالثة لم تقعا وليس عليك شيء، وأما الثالثة: فكانت في طهر ليس فيه جماع، فأريد أن أتأكد وأطمئن.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه بعض الغموض، وعلى أية حال، فإنّ الطلقة الأولى التي أوقعها الزوج وأنت حامل، طلقة نافذة بلا ريب، وما دام راجعك بعدها في العدة، فقد رجعت إلى عصمته واحتسبت عليك تطليقة، وما دام زوجك قد استفتى أهل العلم في المحكمة الشرعية وبيّن لهم واقع الحال، فأفتوه بعدم وقوع الطلقة الثانية، فله الأخذ بقولهم، وأما الثالثة: فلا اعتبار لها أصلا، لأن الزوج لم ينشئ فيها طلاقا، وإنما قال تخيلي أي افترضي أنك طلقت، وهذا ليس طلاقا، وإن كان عندكم إشكال فارجعوا إلى أهل العلم في المحكمة الشرعية وبينوه لهم ليفتوكم عن بينة.
والله أعلم.