الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة والإفادة من العلم المستفاد من برامج غير أصلية

السؤال

ما حكم العلم الذي أستفيده نتيجة استخدام برامج الكمبيوتر غير الأصلية عند من يرى حرمة ذلك؟ هل هو غير نافع أو تنزع منه البركة؟ أو هل لا يجوز أن أفيد به غيري؟ أم هذا التفكير مبالغ فيه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج وغيرها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها، والمفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقا.

وعليه؛ فلا يجوز استعمال البرامج غير الأصلية، أما بخصوص العلم المستفاد من وراء استخدامها فلا حرج عليك في الانتفاع ونفع غيرك به، وهو قريب من الانتفاع بالمال المكتسب من تلك البرامج، وقد بينا جوازه (مع لزوم ضمان حقوق أصحابها) في الفتاوى التالية أرقامها: 189925، 278080، 167875، 203494، 223174، وإحالاتها.
وأما بخصوص البركة فالمخالفات الشرعية عموما سبب لمحق البركة، فلا يبعد أن يكون نسخ البرامج المذكورة من أسباب قلة البركة في العلم المستفاد من ورائها، وإن كان ذلك ليس لازما بالضرورة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 120223، 235654.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني