السؤال
لزوجتي ذهب للزينة، وكنت أعلم أن لا زكاة فيه، لاسيما أنه لا يتعدى النصاب. ثم قرأت أن الأحوط في الذهب المعد للزينة، أن تخرج منه زكاة إذا تم ضمه إلى أموال، وبلغا النصاب معا.
زوجتي لا تملك سوى ثمن سيارة كانت لها، وباعتها منذ خمس سنوات، واشتركنا في شراء سيارة أخرى. لم تطلب المال بعد ذلك، وبعنا السيارة منذ عام ونصف. لها أيضا مؤخر صداق، لكنه ليس محددا بمدة، ولم تطلبه، ولم أملك مالا لدفعه سوى منذ أربع سنوات (تزوجنا منذ سبع سنوات)
هل يجب عليها ضمه للذهب، ودفع الزكاة عنهما؟
أنا أخرج زكاة مالي كل عام، وكنت أظن أنني أخرج عن أموالها التي معي، أو أموالنا مجتمعة، باعتبار أني العائل، وكنت أقول لها هذه أموالك، وهي ترفض أخذها.
هل هذا يجزئ عن أموالها؟ وهل أدفع عنها زكاة الذهب حيث إنه يبلغ النصاب إذا تم ضمه إلى أحد هذه الأموال؟ أم هل أخرج زكاة عن مال السيارة، والمؤخر مرة أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى، أن الفقهاء اختلفوا في حلي المرأة المعد للزينة هل فيه زكاة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والراجح قول الجمهور. إلا أن إخراج الزكاة هو الأحوط، خروجا من الخلاف، كما في الفتوى رقم: 6237.
فإذا كان السائل يريد الأخذ بقول من يوجب الزكاة في الحلي المعد للزينة، وكان ما لدى زوجته من ذهب لا يبلغ نصابا، إلا إذا ضم إليه غيره من نقود أخرى، فإنه يضم إليه ما لديها من نقود (ثمن السيارة) ويزكي الجميع بعد حولان الحول على الكل.
أما عن مؤخر الصداق، فحكمه حكم الدين، وقد فصلنا حكم زكاته، مع أقوال أهل العلم، وذلك في الفتوى رقم: 173561، ورقم: 289153
هذا ويجدر التنبيه إلى ما يلي:
1- الزكاة لا تجب في قيمة السيارة ما دامت غير معدة للتجارة، وإنما تجب في ثمنها الذي بيعت به، فمتى حال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة إذا كان بالغا النصاب بنفسه، أو بضمه إلى الذهب المذكور -إن اختارت إخراج زكاته-، وإذا كان قد حال عليه أكثر من حول، فإنه يزكى عن كل حول، على نحو ما هو مبين في الفتوى رقم: 125265
2- سبق أن ذكرنا أن مؤخر الصداق، حكمه حكم الدين، ومن ثم فإن السنوات التي كنت فيها عاجزا عن دفعه، فالراجح أنه لا تجب الزكاة عنها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا كان على مماطل، أو معسر، فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنوات؛ لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته، عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأحفاده -رحمهم الله- وهو مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ، وهذا هو الراجح. اهـ.
3- الأصل أن الزوجة هي من تخرج زكاة مالها، لكن إن وكلت الزوج أو غيره بذلك، فلا بأس، وعليه فإن إخراجك الزكاة عن زوجتك من مالها جائز، ومجزئ، بشرط أن تعلمها بذلك، وأن تنوي إخراجها عنها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7411.
أما أن تقوم بذلك بدون علمها، فهذا لا يجزئ.
والله أعلم.