السؤال
هل يجوز للمرأة أن تعرض زوجها لفتنة النساء لتختبره؛ بأن تعرض عليه إحداهن مثلًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّ المرأة تختبر زوجها بأن تعرض عليه امرأة ليخلو بها أو تدخلها عليه متبرجة مثلًا؛ فهذا منكر ظاهر لا يجوز، أما إن كانت تعرض عليه الزواج من امرأة أخرى؛ فهذا لا مانع منه.
وعلى أية حال؛ فلا يجوز للزوجة أو غيرها تعريض الرجل لفتنة النساء، فقد نهى الشرع المرأة من وصف الأجنبية لزوجها، ففي صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني