السؤال
أعطاني شخص بريدا إلكترونيا، عليه ألعاب مسروقة، لكن صاحبه تركه منذ شهرين، ولم يعد يفتحه.
هل يحق لي اللعب عليه، وأنا لن أغير بياناته، وهو يستطيع أن يغيره في أي وقت، أنا فقط أشاركه اللعب، أم إن هذه سرقة؟
أعطاني شخص بريدا إلكترونيا، عليه ألعاب مسروقة، لكن صاحبه تركه منذ شهرين، ولم يعد يفتحه.
هل يحق لي اللعب عليه، وأنا لن أغير بياناته، وهو يستطيع أن يغيره في أي وقت، أنا فقط أشاركه اللعب، أم إن هذه سرقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى على أحد، أن الاعتداء على حقوق الآخرين، من المحرمات في الشرع، ومما يدخل في ذلك: الاعتداء على المواقع، والصفحات الإلكترونية، بالاختراق ونحوه. والنصوص في حرمة الاعتداء على الأموال، والحقوق كثيرة، ومنها: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم.
وقال عبيد بن أبي قرة: حدثنا سليمان، حدثني سهيل، حدثني عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه، بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط.
وعليه، فلا يحل لك الانتفاع بالبريد الإلكتروني المسروق -في اللعب أو غيره-، وكونك لم تمنع صاحب البريد من الانتفاع ببريده، لا يبيح لك مشاركته، والانتفاع به دون إذنه. وانظر الفتوى رقم: 58764.
وراجع للفائدة في ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، الفتوى رقم: 121526 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني