الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

برجاء الإفادة للضرورة القصوى، والحيرة، وإرادة الوقوف على شرع الله بدون ظلم:
عشت 6 سنوات مع زوجتي، وأنجبت منها طفلين، وأخلصت في حبها وإرضائها بكل السبل الممكنة، ولكنها عند الخلاف تتحول وتشكو كل من تعرف، وتسبني، وتتعامل معي بالكذب وعدم الصراحة، واختلاق القصص والحكايات، وكنت أصدقها طيلة هذه السنوات إلى أن اكتشفت كذبها عليّ في مواقف كثيرة جدًّا وإصرارها على عدم المصارحة رغم طلبي منها ذلك بطرق شتى، فهجرتها أسبوعًا ظنًّا مني أن هذا سيعالج الأمور، وظللت أراقبها لمدة عشرة أيام، فوجدتها تكلم خاطبها الأول قبل زواجي منها في الهاتف أكثر من مرة، وأذكر أن حدثت مشكلة بيننا منذ سنوات لاستمرار العلاقة بينها وبين أخت خاطبها، واتفقنا يومها أن تقطع علاقتها تمامًا بها لوجود شبهات من أخته، وتجنبنا المشاكل، وخصوصًا أن بيننا وبينهم محافظات ومسافات بمئات الكيلومترات، ولا تربطنا بهم أي مصلحة أو رباط على الاطلاق، غير أنها كانت زميلة لها في الكلية، أنا صورت سجل مكالماتها وتأكدت أنه خاطبها الأول، وأنا الآن لا أستطيع العيش معها، والسؤال: ما هي حقوقها الشرعية إن طلقتها في هذه الحالة وأنا لا أمتلك شقة، وهي لها مؤخر وقائمة؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تبين لزوجتك سوء فعلها، وتذكرها بما أوجب الله عليها من طاعتك ومعاشرتك بالمعروف، فإن تابت توبة صادقة وندمت على ما فعلته من مكالمة الخاطب الأول، وعاشرتك بالمعروف، فاحمد الله وأمسكها وعاشرها بالمعروف.
وأما إذا لم تتب من هذه المنكرات فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تفتدي منك بصداقها أو بعضه، وراجع الفتوى رقم: 121140.
أما إذا طلقتها قبل أن تسقط لك شيئًا من حقوقها، فلها صداقها كله مقدمه ومؤخره بما في ذلك قائمة المنقولات التي هي من المهر، ولها النفقة والسكنى مدة العدة والمتعة عند بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 143413.
وننبهك إلى أن التجسس على الزوجة أو غيرها، محرم لا يجوز إلا في أحوال معينة، وقد سبق بيانها في الفتويين: 15454، 30115.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني