السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لمتزوج فقير كأنها نقوط ـ مال يقدم للزوج يوم زفافه ـ مع العلم أن العادة أن يرد المتزوج إن استطاع ما قُدِّمَ له يوم زفافه أو ما يستطيع منه في مناسبة تخص من قَدَّمَ له ذلك؟.
وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز دفع الزكاة لمتزوج فقير كأنها نقوط ـ مال يقدم للزوج يوم زفافه ـ مع العلم أن العادة أن يرد المتزوج إن استطاع ما قُدِّمَ له يوم زفافه أو ما يستطيع منه في مناسبة تخص من قَدَّمَ له ذلك؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفقير من مصارف الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة: 60}.
وبناء على ذلك, فإن كان الشخص المذكور فقيرا, فيجوز دفع الزكاة له يوم زفافه, أوفي يوم آخر, المهم توفر صفة الفقر, وكون هذا الشخص قد يكافئ من دفع له الزكاة في مناسبة أخرى, فهذا لا يمنع دفع الزكاة إليه إن كان فقيرا، ولبيان ضابط الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة الواجبة راجع الفتوى رقم: 128146.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني