الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الإخلال بما اشترطته الزوجة عند العقد

السؤال

أيها الشيخ الفاضل لقد عاقبت امرأتي بمنعها من الدراسة، والذهاب للجامعة لأنها تحدتني وتمردت على أوامري مع العلم بأنني وعدتها بتعليمها عند الزواج، وكتب ذلك في العقد ووفيت بوعدي ولكن عند تمردها علي فعلت ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. متفق عليه.
وهذا يدل على وجوب الوفاء بالعقود عموماً وما اشترط فيها، وبعقد الزواج خصوصاً، لما فيه من الخطورة الكامنة في استحلال الفروج، وحصول النسل وما يترتب عليه من إثبات نسبه، وغير ذلك.
والواجب على كل من الزوجين الوفاء بما اتفقا عليه قبل العقد، ما لم يؤثر ذلك الوفاء على أداء الحقوق الواجبة الأخرى، ولذا فإننا نقول للزوج: يجب عليك الوفاء بما اشترطت عليك زوجتك عند العقد من إكمال تعليمها، كما يجب عليك الوفاء بنفقتها وسكناها وكسوتها. ونقول للزوجة يجب عليك طاعة زوجك في المعروف، كما يجب عليك ترك الدراسة إذا تعارضت مع الوفاء بحقوقه. ولتعلمي أن خير ما تقربت به المرأة لربها هو طاعة زوجها في غير معصية الله، وإن من طاعة الزوج ترك تحديه والتمرد عليه، قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
وفي مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
وراجع أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة الفتاوى التالية: 17322، 23844، 1357، 15475.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني