الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيموبارك الله في جهودكم وجزاكم كل خير سؤالي هو: أنا تاجر وعندي محل ولي زبون يأخذ بضائع بالدين بحيث يصل حسابه عندي إلى أربعين ألف دولار ويقوم بإعطائي دفعة ويأخذ بضائع أسبوعيا ذات يوم احتجت إلى عشرة آلاف دولار فقلت له أعطني عشرة آلاف نقداً الآن وسأخصم لك إحدى عشر ألفا الرجاء أن تفيدوني بمدى صحة أو عدم صحة مثل هذه المعاملة؟. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المعاملة التي ذكرها السائل لا تجوز لأنها إسقاط لجزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، وهذا لا يجوز عند جماهير الأئمة الأربعة وهو ربا، يعرف بقاعدة (ضع وتعجل) عند أهل العلم.
قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على آخر دين مؤجل فقال المدين لغريمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته، فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والثوري وهيثم وابن علية وإسحاق، فقد روى أن رجلاً سأل ابن عمر فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا. وروي عن زيد بن ثابت أيضاً النهي عن ذلك، وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. ا.هـ
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني