الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رأت دما قليلا متقطعا فتركت الصيام والصلاة فما الحكم؟

السؤال

صمت أول يومين من رمضان، وثالث يوم بعد أذان المغرب أفطرت، وذهبت لأتوضأ وأصلي، فرأيت على المنديل بقعة دم، فقررت الانتظار بعض الوقت، ورجعت لأتأكد فرأيت دمًا قليلًا، فقررت أن أوقف الصلاة ظنًّا مني أنها الدورة، وكنت أشعر بآلام أسفل الظهر في النهار، ثم نزل مني ماء أصفر، وقليل من الدم إلى الفجر، فقررت الصيام؛ لأنه لا يوجد دم، ولم أتطهر، ولم أقم بصلاة الفجر، وفي الصباح استمر نفس الموضوع إلى قريب من المغرب، فأفطرت ظنًّا مني أنها الدورة، ورجع الدم وانقطع، واستمر نزول بعض الماء، وانقطعت عن الصلاة إلى نصف الليل وعندما لم يظهر شيء اغتسلت دون أن أنوي أنه اغتسال للطهارة؛ لأنني لم أكن متأكدة من أنني قد طهرت، وطلب زوجي مني الجماع، وحصل الجماع، فما الحكم؟ وماذا أفعل؟ وهل أصوم وأصلي؟ أم أفطر؟ وبعد الولادة ب 56 يومًا لم تأتني الدورة، وعملت الزراعة الهرمونية، وقبل 12 يومًا كلمتني الطبيبة أنه ستحصل أحيانًا دورة متقطعة، فماذا أفعل إذا استمر نزول قطرات من الدم، وماء برائحة كريهة مثل رائحة الدورة بشكل متقطع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأقل مدة الحيض يوم وليلة عند الجمهور، فإن كان مجموع ما رأيته من دم، وما اتصل به من صفرة، وكدرة يبلغ يومًا وليلة، فهذا حيض، ومن ثم؛ فالواجب عليك الاغتسال بعد انقطاع هذه القطرات، وعليك أن تقضي الأيام التي رأيت فيها هذا الدم.

وأما على القول بأن الحيض لا حد لأقله، وهو قول المالكية، فالأمر واضح، وهذا الدم حيض، فيلزمك قضاء صلاة الأيام التي أتاك فيها هذا الدم، وعليك أن تغتسلي إذا انقطع نزول القطرات بعد ثبوت كونها حيضًا، ثم إذا عاودتك عدت حائضًا ما دام ذلك في زمن إمكان الحيض، والطهر المتخلل للدم طهر صحيح يصح فيه صومك، وصلاتك، وسائر عباداتك، وانظري الفتوى رقم: 138491.

ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.

وأما جماع زوجك لك: فلا إثم فيه ـ إن شاء الله ـ بكل حال، لكونك تجهلين الحكم في المسألة على تقدير كون هذا الدم حيضًا، وأما على تقدير كونه ليس حيضًا، فالأمر ظاهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني