السؤال
هل اقتناء الماس تدفع عنه الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الألماس للبس والزينة فلا زكاة فيه، وإن كان للتجارة ففيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من أموال أخرى أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني