السؤال
منذ سبع سنوات اشتريت قطعة أرض بالقسط للبناء عليها، ولكن اتضح لي فيما بعد أن هذه الأموال التي اشتريت بها الأرض لم أكن أخرج عنها الزكاة قط، وفيها مبلغ حرام.
الرجاء من فضيلتكم إفتائي في هذا الأمر، وماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
منذ سبع سنوات اشتريت قطعة أرض بالقسط للبناء عليها، ولكن اتضح لي فيما بعد أن هذه الأموال التي اشتريت بها الأرض لم أكن أخرج عنها الزكاة قط، وفيها مبلغ حرام.
الرجاء من فضيلتكم إفتائي في هذا الأمر، وماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني أن الأموال بلغت النصاب وأبقيتها عندك أعواماً دون أن تخرج زكاتها، فهذه يلزمك أن تخرج زكاتها عن كل واحد من الأعوام الماضية، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34]. ويخرج منها اثنان ونصف في المائة عن كل سنة للحديث: إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. أخرجه أبو داود.
أما لو كنت تعني أنك اشتريت بها الأرض لتبني فيها، وبقيت الأرض عندك أعواماً من غير أن تخرج زكاتها، فإنه لا زكاة في الأرض التي لايراد بها التجارة، وانظر الفتوى رقم: 4221.
وأما المال الحرام الذي اختلط بمالك فالواجب عليك أن تبادر بإخراجه عن أموالك لتبرأ ذمتك، وانظر الفتوى رقم: 17634.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني