الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة مَن شرى أرضا بنية حفظ ماله

السؤال

جزاكم الله خيرًا. عندي مبلغ من المال في البنك، وقد زكيته -بفضل الله-، وكل سنة أخرج زكاته، ثم اشتريت به قطعة أرض بنية المحافظة على قيمة المال؛ لأنه في البنك لا يتحرك، وبلا فوائد، وإنما تقتطع منه الزكاة كل سنة، ونُصحت بأن أشتري أرضًا بدلًا من أن يبقى وتؤخذ الزكاة منه فقط؛ لأني لديّ عائلة، ومرتبي محدود، وليس لي بيت أسكن فيه، فأنا أسكن بالإيجار، وأنا أحاول جمع المال لأتمكن من شراء منزل إ-ن أعانني الله-وعند شراء الأرض كانت نيتي المحافظة على قوة المال الشرائية؛ لأن كل شيء يرتفع سعره هنا مع الوقت، ويمكن أن يرتفع سعر الأرض، وإن بعت الأرض فلعلي أتمكن من شراء سكن لعائلتي، فهل على هذه الأرض زكاة -نفع الله بعلمكم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت قد نويت حفظ المال في هذه الأرض، ولم ترد بيعها والربح فيها، فإنه لا زكاة عليك فيها، وقد قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- فيمن اشترى أرضًا هل تجب فيها الزكاة؟: إذا كان الإنسان نوى الربح في هذه الأرض، ففيها الزكاة؛ لأنها تكون تجارة، وأما إذا لم ينو الربح، وإنما ينوي إقامة بناء عليها يؤجره، أو يسكنه، أو أراد أن يحفظ دراهمه في هذه الأرض، ولم يرد الربح، فهذا لا شيء عليه، فليس عليه زكاة. اهـ.

وفي ثمرات التدوين من مسائل الشيخ ابن عثيمين للشيخ أحمد القاضي قال: سألت شيخنا -رحمه الله-: عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة، ولا إقامة بناء عليها، أو زراعة، وإنما قال: تحفظ مالي، وإن احتجت إليها بعتها، فهل فيها زكاة؟

فأجاب: لا زكاة فيها ... اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني