الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النيابة في النذر وكفارة اليمين

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمنذرت أمي أن تعد وليمة لأحد الأساتذة الذين كانوا يدرسونني لو أني نجحتُ، وقد منَّ الله عليّ بالنجاح، ولكن جاء موعد النتيجة في ظروف مؤلمة غير مناسبة لإعداد مثل تلك الوليمة، وبعد أن هدأ الحال أصبح من المتعسر الإيفاء بالنذر، وخاصة أنني فتاة، فهل يجزئ عن مثل هذا النذر كفارة اليمين؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يندرج تحت ما يسمى عند الفقهاء بنذر المباح، وقد اختلفوا في حكمه، والراجح أن الناذر يخير بين الوفاء به وعدم الوفاء، والأحوط في حالة عدم الوفاء أن يكفر عنه كفارة يمين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
16155.
ويجوز للأم أن تنيب ابنتها عنها في الوفاء بهذا النذر أو في كفارة اليمين، إلا أنها لا تكفر عن أمها بالصيام لأن الصيام لا تدخله النيابة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه، لأنه عبادة بدنية، فلا تدخلها النيابة. انتهى.
هذا فيما إذا كانت الأم حية، فإن كانت ميتة، استحب لابنتها النيابة عنها، ولو لم يكن ذلك بأمر منها، فتنوب عنها في الوفاء بالنذر أو في كفارة اليمين أيضاً، وذلك بالإطعام أو الكسوة أو العتق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني