السؤال
من خلال قراءتي للفتاوى وجدت أن النكاح ثابت بيقين ولا يزول بالشكوك، وذلك عند جمهور العلماء ومجمع عليه، ووجدت أن من شك في لفظ الطلاق هل صدر بدافع الوسوسة أم بالاختيار، فإن الأصل عدم الطلاق، وأيضا من شك هل لفظ الطلاق وقع عن طريق خطأ اللسان أم قصدا فإن الأصل عدم الطلاق، وأيضا من شك في نيته بوقوع الطلاق، فإن الأصل عدم النية، ووجدت في فتوى لكم رقمها: 78857، وكان السائل يقول لكم إنه يشك في اللفظ وصدر منه عن طريق الخطأ ويشك في نيته، فأجبتموه إن لم يكن لديه غلبة ظن أنه وقع عن طريق الخطأ فإن الأصل عدم الخطأ، وهنا يقع الطلاق، وقلتم من شك في نيته أو عدم النية، فليعمل بالأصل وهو أنه نوى، وقلتم إن الأصل إعمال الكلام وهو أولى من إهماله، وكانت الفتوى بوقوع الطلاق رغم شكه أنه خرج اللفظ عن طريق الخطأ، وهنا فتواكم هذه تخالف القاعدة الكبرى ، وهي: اليقين لا يزول بالشك ـ فما هو الحق؟ ولماذا أفتيتم بذلك؟ وهل هذه الفتوى تنطبق على سؤالي السابق؟.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تعارض في الفتاوى بخصوص مسألة عدم وقوع الطلاق مع الشك، فالفتاوى عندنا صريحة في كون الشك في الطلاق لا يزيل يقين النكاح، سواء كان الشك في أصل وقوع الطلاق، أو في شرط من شروطه كاشتراط النية في وقوع الطلاق بالكناية.
أما الفتوى التي أشرت إليها: فهي تتعلق بحكم من تلفظ بصريح الطلاق وشك في قصده ونيته باللفظ، وليس قصده ونيته إيقاع الطلاق أو عدمه، فهذه مسألة أخرى الأصل فيها وقوع الطلاق، لأنّ لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع الطلاق به من غير نية، إلا إذا خرج اللفظ الصريح بغير قصد؛ كمن أراد التلفظ بكلمة فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق، فعند الشك في هذا القصد يكون الأصل وقوع الطلاق، كما ذكر في الفتوى رقم: 78857.
وعليه؛ فهذه الفتوى لا تنطبق على سؤالك السابق المتعلق بكنايات الطلاق، لأنّ الكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية فلا يقع الطلاق فيها مع الشك في النية.
والله أعلم.