الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الغارم إن قضى دينه ثم استفاد مالا فهل يلزمه رد مال الزكاة

السؤال

أنا صاحب السؤال للفتوى رقم: 265705، الذي سألته من قبل سنة تقريبا, حيث سألتكم عن وجوب بيع سيارتي واستلام ثمنها لسداد ما تبقى من مديونية علي أم أني أستحق معاملتي كغارم لدى دار الزكاة, وقد قمتم مشكورين بإجابتي على السؤال.
ولكن ما حدث بعدها أن دار الزكاة لم يستطيعوا إلا دفع 25 ألف ريال من أصل ما هو مطلوب مني وقتها لدى المحكمة وهو حوالي 43 ألف ريال, ومن ثم بعدها بشهر قمت ببيع السيارة بسعر 42 ألف ريال, وسددت منها ثمن أتعاب محاماة لقضية أخرى وتبقى منها لي حوالي 17 ألف ريال, علما بأني كنت لا أعمل وليس لي دخل قبل ذلك الوقت لشهور طويلة ولا حتى بعدها إلى هذا الوقت الحالي, وأخي هو الذي يعيلني حاليا حيث يرسل لي شهريا مصروفي للأكل والشرب والمسكن لحين يوفقني الله وأجدا عملا.
سؤالي هو: هل يجب علي (ولو بعد حين) إرجاع المبلغ المدفوع من دار الزكاة (25 ألف ريال) إليهم خصوصا أني بعت سيارتي بعدها بشهر أم لا؟
رجائي منكم أن تدققوا في قراءتكم لسؤالي هذا وأنا على ثقة بقيامكم بهذا الفعل.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن ييسر لك عملا حلالا، وأن يبارك لك في رزقك.

وأما ما أخذته من مال الزكاة لقضاء دينك أو بعضه فلا يلزمك رده؛ طالما صرفته في قضاء الدين؛ قال ابن قدامة في المغني: فصل: وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا، فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا، لا يجب عليهم ردها بحال، وأربعة منهم، وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ فإنهم يأخذون أخذا مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم، والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها، أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم، وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملي، وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها، وفضل معهم فضل، ردوا الفضل، إلا الغازي، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له، ذكره الخرقي في غير هذا الموضع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني