الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز التفاضل عند تبادل فرع الجنس مع أصله

السؤال

هل يجوز صرف الريال السعودي الواحد (الورق) مقابل 90 هللة (العمله السعوديه المعدنية) هنا من يفتي بجوازه بحجة اختلاف الجنس (هذا ورق وهذا معدني) برغم أن العملة لدولة واحدة نرجو من سماحتكم الجواب الشافي مفصلا وأثابكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز بيع العملة الورقية بأقل من قيمتها من العملة المعدنية، لأنها جنس واحد، وهو العملة السعودية، وقد دل الحديث على أن اتحاد الجنس في الصرف يجب فيه أمران:
الأول: التقابض في المجلس.
الثاني: التساوي (وهو عدم التفاضل).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
والنقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة في زماننا هذا، لأن الناس تعارفوا عليها، وأصبحت ثمناً للمبيعات واعتمدتها الدول المعاصرة، وهذا ما اعتمدته هيئة كبار العلماء بالسعودية وقد جاء في قرارها ما نصه: إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. انتهى المقصود من كلامهم.
فإذا تقرر أن العملة السعودية جنس واحد، علمنا أنه لا بد من توافر الشرطين السابقين عند صرف بعضها ببعض، لكن قد ينتج عن هذه العملة فروع أخرى كالهللات والدراهم المعدنية ونحو ذلك، فهل يعتبر هذا النوع من العملة المعدنية جنساً مستقلاً، أم أنه يعتبر من نفس جنس العملات الورقية لنفس البلد؟
والجواب: أن العلماء قرورا في قاعدة نفيسة في هذا الباب أن فروع الأجناس أجناس تتبع أصول أجناسها، قال في أنوار البروق -وهو مالكي-: وفروع الأجناس أجناس، كأدقة وأخباز وأدهان وخلول، لأن الفرع يتبع أصله، فلما كانت أصول هذه أجناساً كانت هذه أجناساً، إلحاقاً للفروع بأصولها. انتهى.
وقال في زاد المستقنع -وهو حنبلي-: وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. انتهى.
وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز التفاضل عند تبادل فرع الجنس مع أصله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني