الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى صحة قصة خطبة سلمان الفارسي لابنة عمر بن الخطاب

السؤال

هل وردت قصة أو أثر صحيح يدل على أن سلمان -رضي الله عنه- خطب بنت عمر، ورفض عمر -رضي الله عنه- بدعوى عدم كفاءة نسبه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن قصة خطبة سلمان الفارسي لابنة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهم أجمعين- ذكرها جماعة من أهل السير والتاريخ في خبر طويل، منهم: ابن عدي في الكامل وأبو نعيم في حلية الأولياء، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في السير، وفي تاريخ الإسلام، كلهم من طريق الحجاج بن فروخ الواسطي، قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-، قال: قدم سلمان من غيبة له، فتلقاه عمر، فقال: أرضاك لله تعالى عبدًا، قال: فزوّجني، قال: فسكت عنه، فقال: أترضاني لله عبدًا، ولا ترضاني لنفسك؟ فلما أصبح، أتاه قوم عمر، فقال: حاجة؟ قالوا: نعم، قال: وما هي إذا تقضى؟ قالوا: تضرب عن هذا الأمر، يعنون خطبته إلى عمر، فقال: أما -والله- ما حملني على هذا إمرته، ولا سلطانه، ولكن قلت: رجل صالح عسى الله أن يخرج مني ومنه نسمة صالحة ....

قال ابن عدي في ترجمة الحجاج: حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا العباس، عن يحيى، قَالَ: حجاج بْن فروخ لَيْسَ بشَيْءٍ. انتهى. وقال الذهبي في السير عقب ذكرها ـ: حجاج: واه. انتهى.

وقد ذكرها ابن قتيبة في كتابه: عيون الأخبار بدون إسناد، فقال: أبو الحسن قال: خطب سلمان إلى عمر، فأجمع على تزويجه، فشقّ ذلك على عبد الله بن عمر، وشكاه إلى عمرو بن العاص، فقال: أنا أردّه عنك، فقال: إن رددته بما يكره أغضبت أمير المؤمنين، قال: عليّ أن أردّه عنك راضيًا، فأتى سلمان، فضرب بين كتفيه بيده، ثم قال: هنيئًا لك -أبا عبد الله-، هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويجك، فالتفت إليه مغضبًا، وقال: أبي يتواضع؟ والله، لا أتزوّجها أبدًا. انتهى.

والحكاية -على فرض ثبوتها- ليس فيها تصريح بأن عمر -رضي الله عنه- ردّ خطبة سلمان -رضي الله عنه- من أجل النسب. وللفائدة، راجع الفتوى: 95667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني