الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج القمصان في كفارة اليمين

السؤال

هل يجوز أن أعطي الجمعيه الخيريه عشرة قمصان رجالية عن كفارة الحلف؟ وهم يعطونها للمساكين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن توكلي إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتقوم بالكفارة نيابة عنك سواء كان ذلك بالإطعام أو الكسوة، وانظري الفتوى رقم: 185113.
وإذا كانت القمصان المذكورة تستر جميع البدن وتصح فيها الصلاة فإنها تجزئ في الكفارة؛ فقد نص أهل العلم على أن الثوب المجزئ في الكفارة هو ما يجزئ في الصلاة سواء كان لرجل أو امرأة؛ جاء في شرح الزرقاني المالكي على مختصر خليل : أو كسوتهم جديدًا أو لبيسا ـ أي مستعملا ـ لم تذهب قوته .. للرجل ثوب يستر جميع جسده، ويجزئ كلا أي من الرجل والمرأة في صلاته. وانظري الفتوى رقم: 178179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني