السؤال
صيدلي قام بتأجير إجازة فتح الصيدلية الخاصة به لشخص آخر غير صيدلي لقاء مبلغ من المال يتقاضاه شهريا، وبعد أن سأل عن جواز هذا الموضوع شرعا من عدمه، وعرف أنه لا يجوز شرعا سحب الإجازة من هذا الشخص، فماذا يفعل بالمبلغ الذي تقاضاه في الفترة التي كان لا يعلم بعدم جواز فعلته؟ وهل يرجعه للشخص؟ أم يخمس المال ويستخدم الباقي؟ أم يتصدق بالمال كله؟.
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا عدم جواز تأجير إجازة الصيدلية في الفتوى رقم: 147999، وذكرنا فيها أن سبيل الأجرة حينئذ أن تنفق في وجوه البر، ولا ترد إلى المستأجر لكي لا يجتمع له العوض والمعوض.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 269590.
هذا، ويجوز عند بعض أهل العلم انتفاعك بتلك الأجرة، حيث كنت لا تعلم بعدم جواز ما فعلت، وإن كان الأحوط هو ما قدمنا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 51059، 239152، 137729، وإحالاتها.
والله أعلم.