الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الابن ببئر حفره أبوه بمال مختلط

السؤال

قام والدي ببيع سيارة بعد أن غيّر في عدادها بقصد الغش، لزيادة ثمنها، وهو ينوي أن يحفر بئرا بثمنها، فهل يجوز لي الانتفاع بهذه البئر؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث قد باع والدك السيارة بشيء من الغش، فيحرم عليه من ثمنها بمقدار الغش المذكور، وانظر الفتويين رقم:75562، ورقم: 300232.

وعلى ذلك، فثمن السيارة مختلط بين الحلال والحرام، فإن حفر البئر ببعض ثمنها، فلا حرج في الانتفاع بها، لعدم تعين الحرام في البئر المحفورة بمثل هذا المال، وجمهور العلماء على جواز معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة، ما لم يكن التعامل في عين ماله الحرام، وراجع فتوانا رقم: 6880.

وعلى تقدير أنه سيحفر البئر بجميع الثمن، فلا يستلزم هذا حرمة الانتفاع بالبئر، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تعلق الحرمة بذمة الغاش، لا بعين ماله، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 104631، 173835، 67535، 63427

وعلى هذا، فلا نرى عليك حرجا في الانتفاع بها، ونوصيك بنصح أبيك بشأن ذلك، وبيان حرمة ما فعله، ووجوب إخراجه ما يقابل نسبة الغش في ثمن السيارة حتى يبارك الله له في باقي ماله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما. متفق عليه.

وانظر الفتويين رقم: 70533، ورقم: 179979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني