السؤال
ما حكم من شك في عدد الكفارات الواجبة عليه هل هي أربع أم خمس أم ست؟ فقد حلفت على ترك فعل معين، ثم عدت إليه، وفي طريقي للتكفير أصابني عارض، فرجعت، ومن ثم حلفت مرة أخرى على ترك نفس الفعل، ثم عدت إليه، وهكذا، فمر الوقت، وشككت في عدد الكفارات الواجبة عليّ، وكان ذلك في أوقات مختلفة وليس متتاليًا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.