الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الرجل من زوجته المطلقة منه ثلاثا بعد زواجها من غيره زواجا باطلا

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2585960، جزاكم الله خيراً، وقد علمت مؤخراً إضافة إلى ما ذكرت لكم في السؤال أن زواجها كان عن طريق الهاتف بحضور شهود وسماعهم القبول والإيجاب منها، وقد علمت من موقعكم أن مثل هكذا زواج ﻻ يصح، وهناك خلاف على صحته بين من أجاز ومن لم يجوز ومن منع، فهل أستطيع أن أعقد عليها كما نصحتموني في نهاية الفتوى الأولى؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنّا لم ننصحك بالعقد على المرأة كما ذكرت، فالمفتى به عندنا بطلان الزواج بغير ولي، وبناء عليه، فإن كنت تزوجت بغير ولي فلا يحلّ لك العقد عليها حتى تتزوج غيرك زواجاً صحيحاً ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وقد ذكرنا لك جواز العقد عليها بناء على قول بعض أهل العلم بصحة تزويج الرشيدة نفسها لا على ما نقول ونفتي به، وكما ذكرت فإنّ الإشهاد على النكاح عبر الهاتف مختلف في صحته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96558.

والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على العامي في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى صحة قوله وليس متبعاً لهواه أو ملتقطاً للرخص، فإن كنت مطمئناً إلى صحة هذا القول فلا مانع من العمل به والعقد على المرأة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني