الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من اكتسب مالا من مسابقة محرمة جاهلا

السؤال

هل مال المسابقات التي لا تجوز في الإسلام العوض فيها حرام أم حلال؟ وإن كانت حرامًا وكان لا يعلم أنها حرام، فهل يجوز أخذها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمال المكتسب من المسابقات التي لا يجوز فيها العوض حكمه حكم مال القمار، وهو مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر. وانظر الفتوى رقم: 169493، وما أحيل عليه فيها.

وأما من اكتسبه جاهلًا بحرمته: فيجوز له الانتفاع به عند بعض أهل العلم، وإن كان الأحوط هو التخلص منه على نحو ما ذكرنا. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 51059، 239152، 137729، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني