السؤال
أتاجر بالأسهم بمبلغ 118ألفا، 35 ألفا منها قرض، أحيانا تكون مضاربة، وأحيانا أتركها فترة طويلة، لكن لم أحصل منها على ربح.
هل تجب فيها الزكاة؟
وإذا كانت تجب فيها الزكاة هل أحسب القرض من الزكاة؟
وشكرا.
أتاجر بالأسهم بمبلغ 118ألفا، 35 ألفا منها قرض، أحيانا تكون مضاربة، وأحيانا أتركها فترة طويلة، لكن لم أحصل منها على ربح.
هل تجب فيها الزكاة؟
وإذا كانت تجب فيها الزكاة هل أحسب القرض من الزكاة؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، أن الأسهم منها ما تجب الزكاة في قيمتها مع ربحها، ومنها ما تجب الزكاة في ربحها فقط دون قيمتها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 36195، والفتوى رقم: 176599، والفتوى رقم: 186.
وعليه، فالربح تجب زكاته مع زكاة أصله، أي الأسهم إن كانت من النوع الذي تجب الزكاة في قيمتها أيضا، وأما إن كانت الأسهم من النوع الذي لا تجب الزكاة في قيمتها؛ فإن الربح يُزكَّى لوحده إن حال عليه الحول، وبلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة.
والدين الذي عليك لا يمنع وجوب الزكاة، إن كان عندك أموال زائدة عن حاجتك يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، وإن لم يكن عندك أموال أخرى، فاحسم قدر الدين، وزكِّ الباقي، والأحوط في هذه الحال أن تزكي جميع ما عندك؛ مراعاة لقول من يرى أن الدين لا يسقط الزكاة، وانظر أقوال الفقهاء حول هذا، في الفتوى رقم: 113837.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني