الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير سبب مشروع

السؤال

أنا متزوج منذ عام ونصف، ولديّ طفل، وأحاول بقدر المستطاع تطبيق شرع الله في أغلب أمور الحياة، وزوجتي منتقبة - والحمد لله- وعلى خلق، ولكنها كثيرًا ما تطلب الطلاق عند أي خلاف يحدث بيننا، وكثيرة الاستفزاز، حتى إنها ترفع صوتها عليّ؛ ما يجعلني أفقد صوابي، وأخرج عن شعوري، وأقوم بضربها، وأنا لا يوجد لديّ تقصير في حقها في أي شيء، ودائمًا ما تطلب مني عدم الخروج من المنزل؛ فأجلس معها أغلب الوقت، وعند الخرج والعودة إذا بها تتفنن في خلق المشاكل، فما حكم طلب طلاقها؟ وهل لي أن أنفذ طلبها في الطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير سبب مشروع، وقد ذكر أهل العلم الأمور التي تسوغ للمرأة طلب الطلاق، وقد ذكرناها بالتفصيل في الفتوى رقم: 37112، فراجعها.

فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق لأدنى خلاف، فليس ذلك من حقها.

وإذا كانت على الحال المذكور بالسؤال من رفع صوتها عليك، ونحو ذلك، فهي بهذا ناشز، والنشوز علاجه في خطوات أوضحناها في الفتوى رقم: 1103.

ومنها تعلم أن الضرب ليس بأول الحلول، هذا بالإضافة إلى أن هذا الضرب له ضوابطه، وقد ضمنا بعضها الفتوى رقم: 277828.

ولا يلزمك تطليقها، ولكن إذا ساءت العشرة، ولم يفد الإصلاح، فالمصير إلى الطلاق أفضل، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني