السؤال
كنت غاضبا، وتناقشت مع زوجتي، وفقدت صوابي، ولم أشعر بنفسي حتى قلت لها: طالق، طالق. وفي نفس اليوم قلت لها: أنت مرتجعة، وكان هذا الكلام بالجوال.
فما الحكم هل تقع طلقتان أو واحدة، علما بأنني لم أنو تطليقها أم لا يقع شيء؟
وشكرا.
كنت غاضبا، وتناقشت مع زوجتي، وفقدت صوابي، ولم أشعر بنفسي حتى قلت لها: طالق، طالق. وفي نفس اليوم قلت لها: أنت مرتجعة، وكان هذا الكلام بالجوال.
فما الحكم هل تقع طلقتان أو واحدة، علما بأنني لم أنو تطليقها أم لا يقع شيء؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك سواء واجهت به امرأتك، أو لم تواجهها به، ولو كان وقت الغضب الشديد، فإنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه لم يفقد الإدراك بالكلية.
قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وحيث كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فقد صحّت رجعتك لزوجك، ولا يقع بهذا اللفظ إلا طلقة واحدة، ما دمت لم تنو به أكثر من طلقة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال أردت التوكيد، قُبل منه .. وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني