السؤال
حلفت بالطلاق على أن أتصل بأخي على الهاتف، وأتشاجر معه؛ لأنه هو وزوجته، أساءا معاملة أمي، فغضبت لدرجة لا تحتمل، ولكني اتصلت عليه دون مشاجرة؛ لأن أمي قالت: سوف تغضب علي إن تشاجرت معه، فما حكم اليمين؟
حلفت بالطلاق على أن أتصل بأخي على الهاتف، وأتشاجر معه؛ لأنه هو وزوجته، أساءا معاملة أمي، فغضبت لدرجة لا تحتمل، ولكني اتصلت عليه دون مشاجرة؛ لأن أمي قالت: سوف تغضب علي إن تشاجرت معه، فما حكم اليمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بطاعة أمّك، وترك الشجار مع أخيك، لكنّك بذلك حنثت في يمينك إن كنت حلفت على أنك ستتشاجر معه إذا اتصلت به، ولم يتم ذلك.
والمفتى به عندنا أن امرأتك طلقت منك، بحنثك في هذه اليمين، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة امرأتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا، في الفتوى رقم: 54195.
لكنّ بعض العلماء يرى أنّك إذا كنت حلفت هذه اليمين بقصد التأكيد، والتهديد، ونحوه، لا بقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاقك بحنثك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهذا قول ابن تيمية -رحمه الله- وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
كما ننبهك إلى أنّ الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني