الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز التحايل على منح الوارث وصية

السؤال

والد زوجتي يريد أن يفعل وصية ويريدنا أن نساعده ـ أنا وزوجتي ـ وأخو زوجتي مريض نفسيا مرضا متوسطا، ولكنه شخص غير مسؤول، فقد مكث في الجامعة 8 سنوات، وعنده مشاكل كثيرة في العمل، وكثيرا ما يتغيب دون أسباب مما قد يتسبب في فصله، ووالد زوجتي عنده ولد واحد وبنت واحدة وزوجة ـ ليست أم الأولاد ـ وحماي يخشى عليه بعد وفاته، فقام بالآتي: كتابة شقتين باسمه، والعقد به شرط ألا ينتفع بهما إلا بعد وفاة الأب، وتمثل هذه 25% من ممتلكات الأب.
وبسبب خوفه من أن يبدد ابنه كل ممتلكاته طلب مني الآتي: أن يكتب وصية لي بـ 25% من المتبقي من التركة، وطلب مني أن أكتبها باسم زوجتي عند تسلمي لها بعد وفاته وتنفيذ الوصية، ثم تقوم زوجتي بكتابة هذه الممتلكات باسم أخيها بعقد يشترط ألا يحصل عليها الأخ إلا بعد وفاتها، وأثناء حياتها تؤجر هذه الممتلكات وتعطي أخاها كل الدخل، وبذلك يضمن لابنه دخلا ماديا، لأنه يظن أنه سوف يتم رفضه قريبا من العمل، وبذلك يكون الابن قد حصل على أكثر من الحق الشرعي، فهل إذا ساعدته أكون آثما، لأنني أرى أن ما يفعله هو تحايل على الميراث الشرعي، لكنه يقول إن ابن ابنه مريض ويستحق أكثر من الأصحاء؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العمل لا يصح، لأنه تحايل على إعطاء الوارث الوصية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وغيره.

والذي نراه إن أراد هذا الشخص نفع ولده، وأن يكفيه المؤنة أن يقف بعض ماله على المحتاج من ولده، ويعين أوثقهم عنده ناظرا على هذا المال، وحينئذ يصل إلى المستحق من ولده حقه من غير تعد لحدود الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني