السؤال
جعل الله جهودكم وتعبكم في ميزان حسناتكم ووفقكم في دنياكم وآخرتكم: سؤالي عن موضوع طلاق الكناية، لماذا يشترط في الكناية نية إيقاع الطلاق إذا كان الزوج يقصد الطلاق بالكلام؟ فمثلا في فتوى سابقة لكم قلتم لشخص سألكم وقال في إحدى مشاجراتي مع زوجتي قلت لها اعتبري نفسك مطلقة، وقال لكم إنه قصد التخويف، فقلتم له إنها حسب رأي ابن باز ـ رحمه الله ـ من اللفظ الصريح، وعندكم من الكناية، وفي فتوى أخرى لكم عن شخص قال لزوجته إذن وقع، فقلتم أيضا هذه كناية، وأنا بصراحة لا أستطيع الفهم، فقد قرأت قولكم أن الكناية حسب تعريف ابن قدّامه هي سائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق، وبالتالي يمكن أن يكون ما تراه كناية يا شيخ يراه غيرك صريحا، وبالتالي فاعتبارات الكناية من حيث نية الإيقاع والجزم في النية وغيرها من الاعتبارات تكون غير موجودة، ويصبح اللفظ لا يحتاج إلى نية والشخص الذي قال لزوجته إذن وقع، المفروض أنه إذا قصد الطلاق تحسب عليه طلقة حتى لو كان لا يريد أن يوقع طلاقا، لأنه قصد الطلاق، إلا إذا كان قصدكم أنه يقصد بنية إيقاع الطلاق الرضى بالحكم، فمثلا إذا كان لا يريد طلاقها وقصد الطلاق فلا يحسب عليه طلاق، وإذا كان غير ذلك أرجو أن تفهمونني ما هو قصدكم بنية إيقاع الطلاق؟ وبماذا تختلف عن الشخص الذي لا يريد حكم الطلاق أو لا يقصد حكم الطلاق؟.