السؤال
متى تعتبر المرأة طالقاً طلقة واحدة، هل بعد قضاء العدة أو بمجرد الخروج من بيتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تلفظ الرجل بالطلاق المنجز فإن امرأته تطلق في الحال طلقة واحدة أو حسب العدد الوارد في لفظ الرجل، وإذا كان الطلاق معلقاً أو حلف بالطلاق فإنه يقع بفعل ما علقه عليه، وفي كل ذلك لا يشترط لوقوع الطلاق انتهاء العدة أو الخروج من البيت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 30332. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني