الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الرجل امرأته من العمل لعدم الحاجة إلى المال

السؤال

أعمل مهندسة أعمال مدنية، وزوجي يريد مني أن أترك العمل؛ لأنه حرام، طالما أننا لسنا بحاجة إلى المال، فهل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا كانت مكفية بنفقتها، ومنعها زوجها من العمل، ولم تكن قد اشترطت عليه قبل العقد أن تعمل، لزمتها طاعته، وترك العمل؛ لأن هذا من الطاعة في المعروف، ولمزيد من التفصيل راجعي الفتاوى: 29173، 1357، 124042.

وبيت المرأة، وبقاؤها فيه، خير لها من خروجها للعمل، أو غيره، فإنها تكون في عافية من كثير من البلاء، كأن تَفتِن أو تُفْتَن، قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33}، قال القرطبي: معنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. اهـ.

وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

قال المناوي في فيض القدير: أي هي موصوفة بهذه الصفة، ومن هذه صفته فحقه أن يستر. والمعنى أنه يستقبح تبرزها، وظهورها للرجل، والعورة سوأة الإنسان، وكل ما يستحي منه، كنى بها عن وجوب الاستتار في حقها. اهـ.

وإذا كان للمرأة رغبة في العمل، فلا بأس بأن تحاول إقناع زوجها بالعمل في مكان لا تترتب عليه مخالفات شرعية، من اختلاط بالرجال الأجانب، ونحو ذلك.

والحاجة للمال، ليست شرطًا لجواز عملها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني