السؤال
أيام العادة للحيض أعرفها، وهي خمسة أيام حيث كان سيلان دم الحيض يتوقف في نهاية اليوم الخامس، ولكنني عندما رأيت الحكم بأن المرأة تعرف طهارتها بأن تمسح بقطنة على ظاهر الفرج، وذات مرة شككت هل انتهى الحيض أم لا؟ فطبقت فكرة القطنة بأن مسحت على الفرج عند الجلوس على القدمين فوجدت دما فاتح اللون، وكلما مسحت وجدته حتى بعدها بيوم، ولا أعلم متى ينتهي، لكنني دون أن أمسح لا ينزل دم على الفوطة النسائية، فهل هذا حيض؟ وهل يعني أن أيام العادة عندي أكثر من خمسة أيام دون أن أعرف حيث يوجد دم فاتح اللون لا يشبه دم الحيض في الكثافة ولا اللون، لا يظهر إلا إذا مسحت بقطنة؟ أم هذا حيض؟ وهل مدة العادة لازالت خمسة أيام باعتباره نزيفا وليس المسح بالقطنة عند الجلوس على القدمين؟ وهل يعتبر هذا الدم فاتح اللون المتغير حيضا؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تراه المرأة في زمن الإمكان من دم يعد حيضا؛ سواء كان لونه أسود، أو كان فاتحا مشرقا. والمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، والثانية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض يعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118817.
وبه تعلمين أنك لا تطهرين بمجرد انقطاع تدفق الدم وعدم رؤيته في الحفاظة حتى ينقطع من الفرج تماما، فتدخلي القطنة في الموضع الذي يظهر عند قعودك لحاجتك، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وبه يتبين لك أن عادتك أكثر من هذه الأيام الخمسة المذكورة، وأن عليك الانتظار حتى تتحققي حصول الطهر مادام ينقطع في زمن يمكن أن يكون فيه جميع ما ترينه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض راجعي الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.