السؤال
أبنائي يقومون بتوفير مبلغ من مصروفهم المدرسي اليومي، وبعض الأموال في المناسبات والأعياد وأقوم بعلمهم بادخارها لهم في حساب بنكي مجتمعين ويحول على المبلغ الحول، فهل على المبلغ زكاة، وقد حال عليه الحول؟.
وجزاكم الله خيراً.
أبنائي يقومون بتوفير مبلغ من مصروفهم المدرسي اليومي، وبعض الأموال في المناسبات والأعياد وأقوم بعلمهم بادخارها لهم في حساب بنكي مجتمعين ويحول على المبلغ الحول، فهل على المبلغ زكاة، وقد حال عليه الحول؟.
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر لأي غرض كان تجب زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا, جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالاً للزواج, أو ليشتري به بيتاً أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة حتى إن كانت حالته المادية متعبة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.
وبناء على ذلك, فالمال الذي تدخره للأبناء تجب زكاته بشرط أن يكون كل واحد منهم قد ملك نصابا قد مضت عليه سنة قمرية, فإن كان نصيب أحدهم أقل من نصاب, أو نقص عن النصاب أثناء الحول, فلا زكاة فيه, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة, وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 104394، ورقم: 3922.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني