السؤال
إذا قبلت الأخت أخاها من فمه، مرة واحدة بشهوة، وتابت.
هل يعتبر هذا زنا محارم، وتجب عليها العدة بعد التوبة، أو قتل الأخت؟ وهل تخيلاتها الجنسية لمحارمها تبطل القرابة، أو تترتب عليها عدة بعد التوبة؟ وهل التوبة تقبل بعد ذلك، أم تجب كفارة أو أي شيء؟ وهل تحرم الخلوة بعد ذلك مع الأب، أو الأخ، أو المحارم مع أنني ﻻ يوجد لدي أي تفكير جنسي فيهم الآن، فقد منَّ الله علي بالتوبة والحمد لله. مع العلم أن هذا التفكير والخيالات كنت أفكر فيها عن قصد ومرارا ﻻ أسترسل معها. وهل إذا فكرت بجماع شخص غير مسلم، تعتبر قد خرجت عن الإسلام وهل تقبل توبتها إن تابت؟ لكن تبت منها والحمد لله. هل يترتب علي عدة أو كفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في شناعة الاستمتاع بالمحارم سواء كان بالزنا أو بما دونه، والزنا الحقيقي هو إيلاج الفرج في الفرج، وما سوى ذلك من الاستمتاع المحرم -فضلاً عن التخيلات- فليس من الزنا الذي تتعلق به الأحكام كالحد والاستبراء، لكن مهما عظم الذنب، فإن العبد إذا تاب، تاب الله عليه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر، وعدم المجاهرة بالذنب.
فمن وقعت في الاستمتاع المحرم بمحرمها، وتابت، فليس عليها استبراء ولا كفارة، ولا يحرم عليها الخلوة بمحارمها إذا لم تكن هناك ريبة، ومن تخيلت جماع رجل غير مسلم، لم تخرج عن الإسلام، لكن لا يجوز الاسترسال مع هذه التخيلات حتى لا تؤدي إلى المحظور.
قال ابن القيم -رحمه الله-: قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال: وهي شيئان؛ أحدهما: حراسة الخواطر وحفظها، والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء؛ لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. طريق الهجرتين.
وإذا صحت التوبة فإنها مقبولة -بإذن الله تعالى- وهي تمحو أثر الذنب، فالتائب من الذنب، كمن لا ذنب له.
والله أعلم.