السؤال
لدي دين لدى أحد البنوك، وحلفت بالطلاق أنني لن أسدده حتى يدخلوني السجن، والآن أرغب في السداد.
فهل يقع الطلاق؟
لدي دين لدى أحد البنوك، وحلفت بالطلاق أنني لن أسدده حتى يدخلوني السجن، والآن أرغب في السداد.
فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ من حلف بطلاق امرأته، وحنث في يمينه؛ طلقت امرأته، وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن إذا لم يقصد الحالف الطلاق، وإنما قصد بيمينه التأكيد والتهديد ونحوه، لم تطلق امرأته بحنثه في اليمين عند بعض العلماء كابن تيمية -رحمه الله- وتلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا سددت دينك، وقع طلاق امرأتك، وحيث لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها في عدتها.
وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فإن كنت حلفت بقصد التهديد والتأكيد، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع الطلاق بسداد الدين، ولكن تلزمك كفارة يمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.
واعلم أنّ الدين الذي عليك إن كان بحق، فواجب عليك أداؤه، ولا يجوز لك المطل فيه وأنت قادر، وراجع الفتوى رقم: 324703، والفتوى رقم: 16659
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني