السؤال
أعلم أنني موسوس باتّباع الأشياء الصغيرة: أعتقد أن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية جائز عند أمن الفتنة والشّهوة خصوصا مع الجيران والأقارب، وهذا الّذي مال إليه قلبي وأفتاني به ثقات أهل العلم، فهل يبقى الحكم كذلك إذا كانت المرأة كاشفة للجزء الّذي بين ذقنها ورقبتها خصوصا مع بقاء أمن الفتنة والشّهوة، وهذا ممّا عمّت به البلوى؟.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما بين ذقن المرأة ورقبتها ليس من الوجه، ولكنه من العورة التي يجب سترها، وراجع الفتوى رقم: 325966.
وعليه؛ فلا يجوز النظر إلى ما بين ذقن المرأة ورقبتها ولو بغير شهوة، قال الدسوقي في حاشيته: والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة، هذا إذا كانت غير مستورة.
ومن وقعت عينه على عورة دون قصد، فلا شيء عليه، لكن عليه أن يصرف بصره في الحال، ففي صحيح مسلم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
واعلم أنّ غض البصر من أنفع الأمور لحفظ الفرج وصلاح القلب، وراجع الفتوى رقم: 78760.
والله أعلم.