السؤال
سؤالي كالآتي: صليت الصبح بين شخصين، الذي على اليمين لا أعرفه، ومن على اليسار أعرفه. وبعد الفراغ من الصلاة، ومن الذكر، صافحت الشخص الذي لا أعرفه تأدبا، وقلت له: تقبل الله، ليس بنية أنها سنة (طريقة كلام فقط) لأنني سأصافح الشخص الذي على يميني، وأتكلم معه، فقام الشخص الذي على يميني بالصراخ أن هذا الأمر بدعة، ولا يجوز قول تقبل الله، فصدمت، فقلت له: بارك الله فيكم، ثم جلست واستغفرت قليلا، ثم انصرفت.
ما قولكم في هذا الأمر؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى بأسا فيما فعلت، ما دام على الوجه الذي ذكرت، ولم تفعله على أنه من سنن الصلاة أو تمامها، أو متعلق بها؛ لأن الأصل مشروعية المصافحة، وإفشاء السلام في كل وقت، وانظر الفتوى رقم: 319393.
فإذا سلم المسلم على أخيه، أو صافحه بعد الصلاة دون اعتقاد أن ذلك من سنن الصلاة، أو له علاقة بها، فلا بأس. وقد ذكرنا ذلك في جملة من الفتاوى، وانظر الفتاوى أرقام: 8063، 10514، 278332، 107808.
وأما قول تقبل الله، فقد سبق أن ذكرنا حكمه، في الفتوى رقم: 10514.
وعلى كل، ينبغي لمن أراد نصيحة أخيه وإرشاده إلى سنة، أو ترك ما يرى أنه بدعة، أن تكون نصيحته بهدوء، ورفق ولين وحسن خطاب.. ويتأكد ذلك بين المصلين ورواد المساجد، قال الله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل: 125}.
وقال الباجي في المنتقى: يَجِبُ لِمَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ أَنْ يَرْفُقَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44]. اهـ.
ولذلك لا ينبغي الصراخ ورفع الصوت في النصيحة، وخاصة في المسجد، وبين المصلين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، وعنكم.
والله أعلم.