الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في التطهر من المذي والودي

السؤال

الحمد لله، في الأيام الأخيرة لاحظت أنه كثيرا ما يخرج مني سائل لزج، لست أدري ما هو، فأنا لا أفكر في شيء يثير الشهوة ليخرج مني المذي!!! وهو ليس بودي ولا مني!!!
مثلا اليوم فتشت بعد انتهائي من صلاة العصر، وأذكار بعد الصلاة، فوجدت أن تلك المادة تخرج من القضيب -أعزكم الله- فحملت الأمر على أنها لم تخرج إلا بعد الصلاة، فلم أعد الصلاة، استمر خروجها إلى أذان المغرب، دخلت المرحاض، وتبولت واستنجيت، وتأكدت من عدم خروج شيء، ثم توضأت وصليت المغرب، بعدها مباشرة فتشت ثيابي الداخلية، فلم أجد شيئا، وكذلك لم أجد شيئا على رأس القضيب، نفس الشيء فتشت قبل صلاة العشاء، فلم أجد شيئا، أيضا بعد صلاتي الشفع والوتر، إلا أنني حينما فتشت هذه المرة ولم أجد شيئا في الملابس، ولا على رأس القضيب، حاولت فتح حشفة القضيب، فوجدت أنها منغلقة (شفتا الحشفة ملتصقتان الواحدة على الأخرى) أي أن المادة هي سبب التصاق شفتي الحشفة، لكني قلت في نفسي إن ذلك لا ينقض الوضوء، ما دامت تلك المادة لم تخرج خارج فتحة القضيب. فلم أعد الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء. هل ما فعلته صواب أم يجب علي إعادتها؟
وما ذا يمكن أن تكون تلك المادة اللزجة؟ وهل فتح فتحة القضيب (الحشفة)-أكرمكم الله- للتأكد من عدم خروج شيء، ينقض الوضوء، علما أنني لا ألمس القضيب مباشرة، بل بثوب، ولا يخرج شيء بعد فتحها؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تكون مصابا بشيء من الوسوسة، فإن كان كذلك، فعليك أن تتجاهل الوساوس، وتعرض عنها، ثم إن صح ما ذكرته من خروج هذا السائل، فهو إما مذي، وإما ودي، ولا يخرج عن أحد هذين، ويعرف ذلك بمعرفة صفات كل منهما، وانظر الفتوى رقم: 34363، ورقم: 123793.

وبكل تقدير، فهذا السائل الخارج نجس، يجب غسل الفرج منه، وتطهير ما أصاب البدن والثياب، ثم الوضوء للصلاة، ولا ينبغي لك البحث، ولا التفتيش عن خروجه، بل متى رأيته، فاستنج منه، وتوضأ وضوءك للصلاة، ولا تفتش وتنظر هل خرج منك أم لا بل اكتف بالعمل بالأصل، وهو عدم خروجه، وإذا شككت في وقت خروجه، فقدر خروجه في آخر زمن يحتمل خروجه فيه، وانظر الفتوى رقم: 166109، ولا يلزم الاستنجاء من هذا السائل إلا إذا برز إلى ظاهر الفرج، وأما ما دام داخل الذكر، فلا يلزم الاستنجاء منه، وانظر الفتوى رقم: 130768، واعلم أن مس الفرج بحائل، لا ينقض الوضوء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72361.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني